عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

له بغلًا أو راوية ليستقي عليها أو شبكة ليصيد بها، "حموي وقهستاني وطحطاوي"[1] انتهى.

أقول: فلا يتوهّمنّ منه الإعانة في قلع الحطب بأنْ يقلع البعض هذا أو البعض هذا؛ لأنّه هو تحصيلهما، بل المعنى أنّه وضع يده مع يده في القلع حتّى ضعف تعلّقه فقلعه المعان، أو عمل هذا أوّلًا وتركه قبل أنْ ينقلع ثم عمل ذاك فقلعه يكون الأوّل معينًا والملك للقالع، كمَن استقى مِن بئرٍ فإذا دنا الدلو مِن رأسه أخرجها ونحاها عن رأس البئر غيره فإنّ الملك للثاني، وكذلك إذا أثار أحد صيدًا وجاء به على آخر فأخذه كان للآخذ، وما أحسن وأبعد عن الإيهام عبارة "الهداية" حيث قال: وإنْ عمل أحدهما وأعانه الآخر في عمله بأنْ قلعه أحدهما وجمعه الآخر، أو قلعه وجمعه وحمله الآخر فللمعين أجر المثل[2])).

[القول الثاني مروي عن محرّر المذهب، واعتمدت عليه كثير مِن الكتب المعتمدة والمشهورة]

القول الثاني الذي مرويٌّ عن "محرّر المذهب" يبدو مِن النظر الظاهر أنّ كثيرًا مِن الكتب المعتمدة المشهورة اعتمدتُ عليه.

في "فتاوى أهل سمرقند" ثم في "خلاصة الفتاوى" بخصوصه: رجل


 

 



[1] المرجع السابق.

[2] "الهداية"، فصل في الشركة الفاسدة، الجزء الثاني، ١ / ٦١٤، كراتشي باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253