عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

الاحتياج كما لا يخفى[1].

في "الدر المختار": وفيها: أي: في "السراجية": يُباح لوالديه أنْ يأكلا ممَّن مأكول وهب له، وقيل: لا، انتهى. فأفاد أنّ غير المأكول لا يُباح لهما إلّا لحاجةٍ[2] انتهى.

((أقول: وكأنّه أخذه مِن أنّ العمل بقول أصحاب الإمام، إذا لم يوجد عنه قول ولا يوازيه قول المشائخ وإنْ كثروا كما ذكرنا نصوصه في رسالتنا: "أجلى الأعلام بأنّ الفتوى مُطلقًا على قول الإمام"، لا سيّما وقد عبّره بقال محمّد، وإلّا فليس في "السراجية"، (قيل): كما أسمعناك نصّها)).

في "التتارخانية" ثم في "ردّ المحتار": رُوي عن محمّد نصًّا أنّه يُباح، وفي "الذخيرة" وأكثر مشائخ بُخارَى على أنّه لا يُباح[3]. هكذا في "جواهر الأخلاطي والهنديّة"، عبارة "جامع الصغار" قد تقدّمت آنفًا.

أقول: ولكن النظر الدقيق حاكم وإنْ كانت كلتا الروايتين عن محرّر المذهب رحمه الله تعالى ولكن لتلك الرواية ليسَتْ أيّة علاقة بهذه العبارات، ولا لهذه العبارات علاقة بتلك الرواية؛ هنا ذاك الشيء ليس ملكًا للصبيّ بل أرسل شخص آخر باسم الصبيّ هدية، وقد جرَت عادة فاشية أنّ


 

 



[1] "بحر الرائق"، كتاب الهبة، ٢ / ٢٨٨، كراتشي باكستان.

[2] "الدر المختار"، كتاب الهبة، ٢ / ١٦٠، دلهي الهند.

[3] "رد المحتار"، كتاب الهبة، ٤ / ٥٧٢، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253