عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

الناس يرسلون بعض الشيء مِن الأطعمة باسم الأولاد ويكون المقصود إعطائهم لآبائهم، ولا يكون قطعًا أنْ يعتبروا حرامًا على الآباء، فبناء على انْتشار هذا العرف التامّ والعام حكم مطلقًا أو فصَّل ووضَّح في موضعٍ آخر.

في "فتاوى سمرقند" ثم في "التتارخانية" ثم في "الشامي"، وأيضًا في "كتاب التجنيس والمزيد" ثم في "جامع الصغار": إذا أُهدي الفواكه إلى الصبيّ الصغير يحلّ للأب والأمّ الأكل إذا أريد بذلك بِرًّا للأب والأمّ لكن أهدى إلى الصغير اسْتصغارًا للهدية[1]. تعبير "الملتقط" ثم "الأشباه" أحسن ممّا سبق حيث يتّضح منه كونه عادة فاشية بوضوحٍ حيث قالا: إذا أُهدي للصبيّ شيء وعلم أنّه له فليس للوالدين الأكل منه لغير حاجةٍ[2] انتهى.

((أقول: بنى المنع على علم أنّه للصغير، فأفاد الإباحة إذا لم يعلم شيء ردًّا إلى العادة الفاشية)).

الإمام ظهير الدين قد أنهى النزاع بتعليل العبارات المطلقة.

في "الظهيرية" ثم "العالمكيرية": أهدى للصغير الفواكه يحلّ لوالديه أكلها؛ لأنّ الإهداء إليهما، وذكر الصبيّ لاسْتصغار الهدية[3] انتهى.

((أقول: ومِن ههُنا ظهر أنّ ما تقدّم عن "جامع الصغار" عن "الظهيرية"


 

 



[1] "جامع أحكام الصغار مع الفصولين"، كتاب الكراهية، ١ / ١٤٦، كراتشي باكستان.

[2] "الأشباه والنظائر"، أحكام الصبيان، ٢ / ١٤٥، كراتشي باكستان.

[3] "الفتاوى الهندية"، الباب الثالث من الهبة، ٤ / ٣٨١، بشاور باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253