عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

وهب للصغير شيئًا مِن المأكول يباح للوالدين أنْ يأكلا منه، كذا رُوي عن محمّد رحمه الله تعالى[1].

في "الوجيز" للكردري: وهب للصغير مِن المأكول شيئًا يُباح للوالدين أنْ يأكلاه[2].

في "الفتاوى السراجية": إذا وهب الصبي شيئًا مِن المأكول، قال محمّد رحمه الله تعالى: مباح لوالديه أنْ يأكلا منه، وقال أكثر مشائخ بُخارَى: لا يحلّ[3] انتهى.

((أقول: وتفرّد بتعبيرٍ قال محمّد، فإنّ عبارة العامّة: رُوي عنه، والله تعالى أعلم)).

في "الفتاوى الظهيريّة" ثم "غمز العيون": إذا أهدى للصغير شيء مِن المأكولات، رُوي عن محمّد: أنّه يباح لوالديه وشبّه ذلك بالضيافة، وأكثر مشائخ بُخارَى على أنّه لا يُباح بغير حاجةٍ[4].

في "البحر الرائق": ويُباح للوالدين أنْ يأكلا مِن المأكول الموهوب للصغير كذا في "الخلاصة"، فأفاد أنّ غير المأكول لا يُباح لهما إلّا عند


 

 



[1] "خلاصة الفتاوى"، كتاب الهبة، ٤ / ٤٠٠، كوئته باكستان.

[2] "الفتاوى البزازية مع الهندية"، كتاب الهبة، ٦ / ٢٣٧، بشاور باكستان.

[3] " الفتاوى السراجية"، مسائل متفرقة من الهبة، ص: ٩٦، لكنؤ الهند.

[4] "جامع أحكام الصغار مع الفصولين"، ١ / ١٤٦، كراتشي باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253