وهب للصغير شيئًا مِن المأكول يباح للوالدين أنْ يأكلا منه، كذا رُوي عن محمّد رحمه الله تعالى[1].
في "الوجيز" للكردري: وهب للصغير مِن المأكول شيئًا يُباح للوالدين أنْ يأكلاه[2].
في "الفتاوى السراجية": إذا وهب الصبي شيئًا مِن المأكول، قال محمّد رحمه الله تعالى: مباح لوالديه أنْ يأكلا منه، وقال أكثر مشائخ بُخارَى: لا يحلّ[3] انتهى.
((أقول: وتفرّد بتعبيرٍ قال محمّد، فإنّ عبارة العامّة: رُوي عنه، والله تعالى أعلم)).
في "الفتاوى الظهيريّة" ثم "غمز العيون": إذا أهدى للصغير شيء مِن المأكولات، رُوي عن محمّد: أنّه يباح لوالديه وشبّه ذلك بالضيافة، وأكثر مشائخ بُخارَى على أنّه لا يُباح بغير حاجةٍ[4].
في "البحر الرائق": ويُباح للوالدين أنْ يأكلا مِن المأكول الموهوب للصغير كذا في "الخلاصة"، فأفاد أنّ غير المأكول لا يُباح لهما إلّا عند