عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

[أحكام المياه المذكورة]

من الظاهر لا تتفاوت الأحكام في ماء القسم الأخير سواء ملأه الصبيّ أو البالغ؛ لأنّ الآخذ لا يملكه، وكذا في القسم الثاني إذا أعطاه المالك على سبيل الإباحة إلّا إذا جعله مالكًا فحينئذٍ تختلف الأحكام، وأمّا إنْ أخذه دون إذن المالك أو كان المالك في القسمين الأخيرين ممّن لا يعتبر إذنه كالصغير أو المجنون فهو ماء مغصوب، هنا المقصود بالبحث هو القسم الأوّل وأجدر بالتفصيل المزيد [ففيه التنقيحان]:

في التنقيح الأوّل

له يجب النظر إلى الأصول التي وضعت لحصول الملك في الأموال المباحة كالماء المذكور وأعشاب الغابة وأشجارها وزهورها التي تنبت وتنمو بنفسها، ذكرتْ في الكتب جزئيّاتها بطرق متفرّقة، فأرى أنْ أصل من خلال هذه الجزئيّات إلى ضابط ((والله الهادي)).

((فأقول وبه أستعين)): من الظاهر أنّ الشيء المباح يصير مملوكًا بالإحراز والاستيلاء، الشخص الذي وصلت يده إليه أوّل مرّة واستولّى عليه ليصير ملكه، ولكن هذا الاستيلاء قد ينتقل إلى شخص آخر حيث يعتبر للثّاني لا للأوّل، وتفصيله كالآتي.

إنْ محرز المباح لا يخلو عن حالتين اثنتين:

١ـ إمّا يحرز لنفسه أو لغيره.


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253