ﷺ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ» لا يفرق بين قصد وقصد[1] انتهى.
((وكتبتُ عليه: أقول: الإحراز سبب الملك وقد تمّ له فملك، ولا ينتقل لغيره بمجرد القصد كمَن شرى غير مضاف إلى زيد ونيّته أنّه يشتريه لزيد لم يكن لزيد)).
وكذا في الصورة الثالثة أيضًا؛ لأنّ تعيين الغير نائبًا ووكيلًا وخادمًا ومُعينًا لنفسه للتحصيل المباح باطل.
في "الدرّ المختار" من كتاب الشركة في فصل الشركة الفاسدة: التوكيل في أخذ المباح لا يصحّ[2].
في "جامع الصغار" من فصل الكراهية: الاستخدام في الأعيان المباحة باطل[3].
في "فتح القدير": الشرع جعل سبب ملك المباح سبق اليد إليه، فإذا وكّله به فاستولّى عليه سبق ملكه له ملك المُوكِّل[4].
في "الهنديّة" من الباب السادس عشر [في مسائل الشيوع] في الإجارة عن "القنية": قال نصير (هو ابن يحيى): قلتُ (أي: للإمام أبي سليمان