عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ» لا يفرق بين قصد وقصد[1] انتهى.

((وكتبتُ عليه: أقول: الإحراز سبب الملك وقد تمّ له فملك، ولا ينتقل لغيره بمجرد القصد كمَن شرى غير مضاف إلى زيد ونيّته أنّه يشتريه لزيد لم يكن لزيد)).

وكذا في الصورة الثالثة أيضًا؛ لأنّ تعيين الغير نائبًا ووكيلًا وخادمًا ومُعينًا لنفسه للتحصيل المباح باطل.

في "الدرّ المختار" من كتاب الشركة في فصل الشركة الفاسدة: التوكيل في أخذ المباح لا يصحّ[2].

في "جامع الصغار" من فصل الكراهية: الاستخدام في الأعيان المباحة باطل[3].

في "فتح القدير": الشرع جعل سبب ملك المباح سبق اليد إليه، فإذا وكّله به فاستولّى عليه سبق ملكه له ملك المُوكِّل[4].

في "الهنديّة" من الباب السادس عشر [في مسائل الشيوع] في الإجارة عن "القنية": قال نصير (هو ابن يحيى): قلتُ (أي: للإمام أبي سليمان


 

 



[1] "فتح القدير"، فصل في الشركة الفاسدة، ٥ / ٤١٠، مكتبة النورية الرضوية باكستان.

[2] "الدر المختار"، فصل في الشركة الفاسدة، ١ / ٣٧٤، دلهي الهند.

[3] "جامع أحكام الصغار مع جامع الفصولين"، ١ / ١٤٧، كراتشي باكستان.

[4] "فتح القدير"، فصل في الشركة الفاسدة، ٥ / ٤١٠، مكتبة النورية الرضوية باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253