عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

المؤنة كمَن أرسل أحد إلى داره ليحمل منها كرسيًّا مثلًا يأتيه به.

أقول: هو كما قال لكن الإذن ثابت لا شكّ، وهم إنّما يَنوَون الأخذ له ولا يؤدّونه إليه إلّا ليتصرّف ولا غصب منه حتّى يجب الضمان.

فإنْ قلتَ: لا يحسبون أنفسهم ملاكه وهو يأخذه بجعل نفسه كأنّه هو المستولّي عليه بدءًا، فيتصرّف فيه على أنّه ملكه فلم يتحقّق الإذن؛ لأنّهم لا يدرون أنّه لهم، ويجعلهم يصير له حتّى يأذنوا له في التصرّف، وإنّما يظنّ ويظنّون أنّه المالك له، ولا عبرة بالظنّ البيّن خطؤه كمَن حسب أنّ الشيء الفلاني مِن ودائع زيد عند أبيه، فأدّاه إلى وارثيه فتصرّفوا ثمّ تبيّن أنّه لأبيه لا لزيد، فإنّ له أنْ يرجع عليهم به قائمًا أو بضمانه هالكًا.

في "العقود الدرِّيَّة" من كتاب الشركة: مَن دفع شيئًا ليس بواجب عليه فله استرداده إلّا إذا دفعه على وجه الهبة واستهلكه القابض كما في "شرح النظم الوهباني" وغيره من المعتبرات[1] انتهى.

وفيها عن "الخيريّة" من كتاب الوقف: قد صرّحوا بأنّ مَن ظنّ أنّ عليه دينًا فبان خلافه يرجع بما أدّى ولو كان قد استهلكه رجع ببدله[2] انتهى.

أقول: هذا فيما لو علم أنّه ليس للمدفوع إليه لم يدفع إليه، أمّا هنا فإنّما يأتون به له ولو علموا أنّ الملك يقع لهم لم يتخلّفوا عن إعطائه له،


 

 



[1] "العقود الدرية"، كتاب الشركة، ١ / ٩١، أفغانستان.

[2] "الفتاوى الخيرية"، كتاب الوقف، ١ / ١٣٠، بيروت.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253