أجير وحد؛ لأنّه لا يمكنه أنْ يعمل لغيره؛ لأنّ منافعه في المدّة صارت مستحقّة له والأجر مقابل بالمنافع. ولهذا يبقى الأجر مستحقًّا، وإنْ نقض العمل (لا ضمان على ما تلف من عمله)؛ لأنّ المنافع متى صارت مملوكة للمستأجر، فإذا أمره بالتصرّف في ملكه صحّ ويصير نائبًا منابه فيصير فعله منقولًا إليه كأنّه فعل بنفسه، فلهذا لا يضمنه[1].
وهكذا في الصورة الخامسة: والأجير يستحقّ الأجرة المعيّنة؛ لأنّ هذا إجارة صحيحة.
وفي الصورة السادسة: أيضًا ذلك الشيء المباح يكون ملكًا للمستأجر ولكن الأجير يستحقّ أجر المثل ما لا يزيد عن المسمّى؛ لأنّ هذا إجارة فاسدة.
((أقول: ويظهر لي أنّ الوجه فيه -والله تعالى أعلم- أنّ الإجارة إمّا على العمل، أعني: التصرّف في شيء من النقل والحمل والقطع والقلع وغير ذلك وهو في الأجير المشترك، والمقصود فيه حصول ذلك التصرّف كيفما كان، ولذا لم يتقيّد بعمل الأجير نفسه، وإمّا على منافع الأجير وهو في الأجير الخاصّ والإجارة في المباحات.
لا نعقل على الوجه الأول؛ لأنّها لا تختصّ بالمستأجر ونسبتها إلى الكلّ