عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

فسد، قال في "الهنديّة": ولو قال: هذا الحطبُ... إلى آخر ما نقلناه، قال: قوله: وبه يُفتى صيرَفِيَّةٌ، قال فيها: إنْ ذكر اليومَ فالعلفُ للآمر وإلّا فللمأمور، وهذه روايةُ الحاوي وبه يُفتى، قال في "المِنح": وهذا يُوافق ما قدّمناه عن "المُجتبى" ومن ثمّ عوَّلنا عليه في "المختصر"[1] انتهى.

 ((أقول: ههنا تنبيهان:

الأوّل: كون الحطب للعامل إذا لم يوقّت على ما في "الصيرفيّة" وتبع إطلاقها الفاضلان الطحطاوي والشامي، محلّه ما إذا لم يعيّن الحطب أيضًا وإلّا كان للآمر كما قدّمنا عن "الهنديّة" عن "القنية" عن نصير عن أبي سليمان، وقد نقلاه أيضًا وأقرّاه.

وفي "غمز العيون": استأجره ليصيد له أو ليحتطب جاز إنْ وقّت بأنْ قال: هذا اليوم أو هذا الشهر ويجب المسمّى؛ لأنّ هذا أجير وحد وشرط صحّته بيان الوقت وقد وجد، وإن لم يوقّت ولكن عيّن الصيد والحطب فالإجارة فاسدة لجهالة الوقت، فيجب أجر المثل وما حصل يكون للمستأجر كذا في "الولوالجيّة"[2] انتهى.

وفي "خزانة المفتين": رجل استأجر أجيرًا ليخيّط له إلى الليل بدرهم جاز، وكذا ليصطاد له إلى الليل أو ليحتطب جاز، ويكون الحطب والصيد


 

 



[1] "رد المحتار"، باب الإجارة الفاسدة، ٥ / ٤٣، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.

[2] "غمز العيون مع الأشباه"، كتاب الإجارة، ٢ / ٥٦، كراتشي باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253