عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

للمستأجر، ولو قال ليصطاد هذا الصيد أو ليحتطب هذا الحطب فهو إجارة فاسدة، والحطب والصيد للمستأجر وعليه للأجير أجر المثل، ولو استعان مِن إنسان في الاحتطاب والاصطياد فإنّ الصيد والحطب يكون للعامل[1] انتهى.

وفي "الهنديّة" عن "محيط السرخسي": عن محمّد رحمه الله تعالى فيمن قال لغيره: اقتل هذا الذئب أو هذا الأسد ولك درهم، والذئب والأسد صيد فله أجر مثله لا يجاوز به درهمًا، والصيد للمستأجر[2] انتهى.

وبالجملة النقول فيه مستفيضة فما كان ينبغي إطلاق كون الحطب للعامل عند عدم التوقيت لشموله صورة تعيين الحطب، وقد ذكرها الشارح تفريعًا عليه بل أشار إليها الماتن أيضًا كما ترى.

[التنبيه] الثاني: وقع في "الهنديّة" عن "القنية" قبل ما نقلناه متّصلًا به ما نصّه: استأجر ليقطع له اليوم حاجًا ففعل لا شيء عليه والحاج للمأمور، قال نصير: سالتُ أبا سليمان[3]...إلخ. وكتبتُ عليه ما نصّه.

أقول: انظر ما وجهه فإنّه أجير وحد وشرطه بيان المدّة وقد وجد كما في "الغمز والشامي"، وقد قال عن أبي سليمان بعده: إنْ سمّى يومًا جاز وذكر بعده بأسطر عن "محيط السرخسي": لو استأجره ليصيد له أو


 

 



[1] "خزانة المفتين".

[2] "الفتاوى الهندية"، الباب السادس عشر، ٤ / ٤٥١، بشاور باكستان.

[3] المرجع السابق.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253