عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

ليغزل له أو للخصومة أو لتقاضي الدين أو لقبض الدين لا يجوز، فإنْ فعل يجب أجر المثل ولو ذكر مدّة يجوز في جميع ذلك[1] انتهى.

ويظهر لي في تأويله أنّ ليس المراد باليوم الوقت المعلوم الممتد إلى غروب الشمس بل هو فيه بمعنى الظرفية، أي: يقع القطع في هذا اليوم فهو للاستعجال مثل خطّه إلى اليوم بدرهم.

في "الهداية": مَن استأجر رجلًا ليخبز له هذه العشرة المخاتيم مِن الدقيق اليوم بدرهم فهو فاسد عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمّد رحمهم الله تعالى: جاز؛ لأنّه يجعل المعقود إليه عملًا، وذكر الوقت للاستعجال تصحيحًا للعقد، وله أنّ المعقود عليه مجهول؛ لأنّ ذكر الوقت يوجب كون المنفعة معقودًا عليها، وذكر العمل يوجب كونه معقودًا عليه: ولا ترجيح ونفع المستأجر في الثاني، ونفع الأجير في الأوّل فيفضي إلى المنازعة.

وعن أبي حنيفة أنّه يصحّ الإجارة إذا قال في اليوم وقد سمّى: عملًا؛ لأنّه للظرف فكان المعقود عليه العمل بخلاف قوله: اليوم، وقد مرّ مثله في الطلاق[2] انتهى. أو الأمر أنّ "القنية" ذكرت هذا برمز ثم رمزت لآخر وذكرت ما عن نصير، فيكون هذا قول بعض على خلاف ما عليه الناس، وعلى خلاف ما عليه الفتوى كما في "الصيرفيّة"، ومن عادة "الهنديّة" نقل


 

 



[1] المرجع السابق.

[2] "الهداية"، باب الإجارة الفاسدة، ٢ / ٣٠٤، لكنؤ الهند.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253