عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

الفصل الرابع بعون الله تعالى [فنقسم البحث التالي في ثلاثةِ أقسامٍ]:

في القسم الأوّل ستذكر صورة مِن صور هذه الأشياء التي اتّفق على جوازها الحكم المنقول والضابطة الزيلعيّة.

وفي القسم الثاني الصورة التي اتّفقا على عدم جوازها.

وفي القسم الثالث الصورة التي اختلفا كلاهما.

هذه الأشياء على صنفين:

الصنف الأوّل في الأشياء اليابسة[1]:

١١٦ـ نقع التمور اليابسة في الماء [ثم أخرجها] قبل أنْ يصير نبيذًا يجوز به الوضوء بالاتّفاق ولو سري فيه بعض الحلاوة.

في "كتاب المفيد والمزيد" ثم في "العيني شرح البخاري والتبيين


 

 



[1] والصنف الثاني في المائعات.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253