عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

حلوة[1] انتهى. واستشعر المكّي أنّ هذا لا يُسمّى نبيذًا، فقال: وتسمية ابن مسعودٍ له نبيذًا مِن مجاز الأوّل زادًا، والمراد به الوضع اللغوي؛ وهو ما ينبذ فيه شيء وإنْ لم يغيّره[2] انتهى.

أقول: وكل هذا كما ترى خروج عن الظاهر، غير أنّ ملك العلماء قال بعدما قدمنا عنه؛ لأنّ من عادة العرب أنّها تطرح التمر في الماء الملح ليحلو[3] انتهى.

أقول: فهذا ميل إلى ما قالاه ولا أراه يستقيم إذ لو كان كذا بقي على مائتيه وكان مطلقًا فجاز به الوضوء مطلقًا، وقد قال الشيخ الامام في آخر الكلام: الجواز في نبيذ التمر ثبت معدولًا به عن القياس؛ لأنّ القياس يأبى الجواز إلّا بالماء المطلق، وهذا ليس بماء مطلق بدليل أنّه لا يجوز التوضّؤ به مع القدرة على الماء المطلق، إلّا أنا عرفنا الجواز بالنصّ[4] انتهى.

ولذا احتجنا إلى الجواب عن الحديث بأنّه منسوخ بآية التيمّم ونوزع، ولذا مال الأتقاني إلى قول محمد أنّه يجمع بينهما ليقع الطهر باليقين.

أقول: وهو حسن جدًّا، والله تعالى أعلم)).

١١٧ـ لقد ظهر مِن هنا أنّ السكر ونحوه من الحلويّات إنْ وقع في الماء


 

 



[1] "فتح الباري"، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ، ١ / ٣٠٥، بيروت.

[2] "شرح المشكاة"، لملا علي القاري، باب أحكام المياه، ٢ / ٦٠، ملتان باكستان.

[3] "البدائع الصنائع"، فصل في الماء المقيد، ١ / ١٧، كراتشي باكستان.

[4] المرجع السابق.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253