والغلبة بالأجزاء لا بتغيّر اللون هو الصحيح[1] انتهى.
وفي "الأنقروية": يجوز التوضّؤ بماء الزعفران عندنا، وعند الشافعي لا يجوز[2] انتهى.
وفي "الظهرية" ثم "البحر" وفي "الخانية": إذا طرح الزاج في الماء حتّى اسْودّ (زاد في "الخانية" لكن لم تذهب رقّته) جاز به الوضوء[3] انتهى.
ومثل "الخانية" في "المنية" عن "الملتقط" وزاد: وكذا العفص، انتهى. قال في "الغنية"[4]: جاز مع تغيّر لونه وطعمه وريحه[5] انتهى.
وفي "الخانية": لا بماء ورد وزعفران إذا ذهبَتْ رقّته وصار ثخينًا وإنْ بقيَتْ رقّته ولطافته جاز[6] انتهى.
وفي "جواهر الأخلاطي": إذا خالط شيء مِن الطاهرات ولم يطبخ كالزعفران والزردج يجوز التوضّؤ به[7] انتهى.