عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

والغلبة بالأجزاء لا بتغيّر اللون هو الصحيح[1] انتهى.

وفي "الأنقروية": يجوز التوضّؤ بماء الزعفران عندنا، وعند الشافعي لا يجوز[2] انتهى.

وفي "الظهرية" ثم "البحر" وفي "الخانية": إذا طرح الزاج في الماء حتّى اسْودّ (زاد في "الخانية" لكن لم تذهب رقّته) جاز به الوضوء[3] انتهى.

ومثل "الخانية" في "المنية" عن "الملتقط" وزاد: وكذا العفص، انتهى. قال في "الغنية"[4]: جاز مع تغيّر لونه وطعمه وريحه[5] انتهى.

وفي "الخانية": لا بماء ورد وزعفران إذا ذهبَتْ رقّته وصار ثخينًا وإنْ بقيَتْ رقّته ولطافته جاز[6] انتهى.

وفي "جواهر الأخلاطي": إذا خالط شيء مِن الطاهرات ولم يطبخ كالزعفران والزردج يجوز التوضّؤ به[7] انتهى.


 

 



[1] "الهداية"، باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لايجوز به، ١ / ١٨، كراتشي باكستان.

[2] "رسائل الأركان"، فصل في المياه، ص: ٢٤، الهند.

[3] "بحر الرائق"، كتاب الطهارات، ١ / ٦٩، كراتشي باكستان.

[4] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((وفي صغيره القليل من الزعفران يغيّر الأوصاف الثلاثة مع كونه رقيقًا فيجوز الوضوء والغسل به، انتهى منه غُفر له)).

[5] "غنية المستملي"، فصل في أحكام المياه، ص: ٩٠، لاهور باكستان.

[6] "فتاوى قاضيخان"، فصل فيما لا يجوز به التوضوء، ١ / ١٩، لكنؤ الهند.

[7] "جواهر الأخلاطي".




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253