الأجزاء لا مِن حيث اللون هو الصحيح[1] انتهى. ومثل هذا ما في "الخلاصة": رجل توضّأ بماء الزردج أو العصفر أو الصابون إنْ كان رقيقًا يستبين الماء منه يجوز، وإنْ غلبَتْ عليه الحمرة وصار نشاستج لا يجوز[2] انتهى. فصرّح بالبناء على الثخونة وبقي ذكر الحمرة في الكتابَين كالمستدرك[3].
الثاني: لا يجوز مطلقًا في "شرح الطحاوي" ثم "خزانة المفتين": المقيّد مثل ماء الأشجار والثمار وماء الزعفران[4] انتهى.
وفي "المنية": لا تجوز بالماء المقيّد كماء الزعفران[5] انتهى.
قال في "الحلية": محمول على ما إذا كان الزعفران غالبًا[6] انتهى.
أقول: هذا مبهم يحتمل الغلبة بالأجزاء وباللون، وأفصح في "الغنية" فقال: المراد ما خثر به وخرج عن الرقّة، أو ما يستخرج منه رطبًا كما يستخرج من الورد[7] انتهى.