عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

الأجزاء لا مِن حيث اللون هو الصحيح[1] انتهى. ومثل هذا ما في "الخلاصة": رجل توضّأ بماء الزردج أو العصفر أو الصابون إنْ كان رقيقًا يستبين الماء منه يجوز، وإنْ غلبَتْ عليه الحمرة وصار نشاستج لا يجوز[2] انتهى. فصرّح بالبناء على الثخونة وبقي ذكر الحمرة في الكتابَين كالمستدرك[3].

الثاني: لا يجوز مطلقًا في "شرح الطحاوي" ثم "خزانة المفتين": المقيّد مثل ماء الأشجار والثمار وماء الزعفران[4] انتهى.

وفي "المنية": لا تجوز بالماء المقيّد كماء الزعفران[5] انتهى.

قال في "الحلية": محمول على ما إذا كان الزعفران غالبًا[6] انتهى.

أقول: هذا مبهم يحتمل الغلبة بالأجزاء وباللون، وأفصح في "الغنية" فقال: المراد ما خثر به وخرج عن الرقّة، أو ما يستخرج منه رطبًا كما يستخرج من الورد[7] انتهى.


 

 



[1] المرجع السابق.

[2] "خلاصة الفتاوى"، بيان الماء المقيد، ١ / ٨، لكنؤ الهند.

[3] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((ستأتي فائدة له آخر الضابطة السادسة من الفصل الثالث، ولذا قال: كالمستدرك، أي: في النظر الظاهر)).

[4] "خزانة المفتين".

[5] "منية المصلي"، فصل في المياه، ص: ٦٣، لاهور باكستان.

[6] "الحلية".

[7] "غنية المستملي"، فصل في أحكام المياه، ص: ٨٩، لاهور باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253