عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

أقول: فعلى الثاني يخرج من البين، وعلى الأوّل يرجع إلى الأوّل، وهو الذي نصّ عليه في "المنية" نفسها مِن بعد إذ قال: تجوز الطهارة بالماء الذي اختلط به الزعفران بشرط أنْ تكون الغلبة للماء مِن حيث الأجزاء، ولم يزل عنه اسْم الماء[1] انتهى.

الثالث: يجوز[2] ما لم يصلح للصبغ والنقش.


 

 



[1] "منية المصلي"، فصل في المياه، ص: ٦٣، لاهور باكستان.

[2] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((في الأركان الأربعة للمولى "بحر العلوم" اللكنوي: لا يجوز التوضّؤ بماء الزعفران والعصفر والزردج إذا كان بحيث يلون البدن أو الثوب؛ لأنّه ذهب اسم الماء حينئذٍ حقيقة، وأمّا إذا صار بليدًا فليس ماء مطلقًا ولا ماء مقيّدًا فلا يطلق عليه الماء لا حقيقة ولا مجازًا، انتهى.

أقول: فيه: أوّلًا: إنْ ما صلح منه للصبغ لم يتبدّل ذاتًا في الحقيقة إنّما تغيّر وصف له فهو ماء حقيقة، نعم، لم يبق ماء مطلقًا إلّا أنْ يريد الحقيقة العرفية المفهومة عند الإطلاق. وثانيًا: سيفصل عنه الثخين بأنّه ليس ماء مطلقًا ولا مقيّدًا، فقد أفاد أنّ هذا ماء مقيّد، فكيف لا يكون ماء حقيقة؟! فإنّ المطلق والمقيّد صنفان من الماء. وثالثًا: الثخين وإن لم يبق ماء أصلًا على ما أفاده في "الفتح" فلا مانع من إطلاق الماء مجازًا باعتبار ما كان. ورابعًا: الحكم المنقول في ماء الزردج ما قدّمنا في (٨١) من أنّ العبرة بالرقّة، ولم أر ما وقع ههنا لغيره، ويظهر لي أن لا محلّ له؛ لأنّه ليس ممّا يصبغ به كما تقدّم ثمه، وكونه ممّا يلون الثوب إنْ أصابه لا يجعله نوعًا آخر غير الماء ما دام رقيقًا، إذ الأنواع عندنا بالأغراض، ألا ترى أنّ التمر والزبيب إذا ألقيا في الماء يغيّران لونه وطعمه قبل أنْ يصيرا نبيذًا، ويجوز الوضوء به بالإجماع كما مرّ في (١١٦) مع أنّهما لو أصابا ثوبًا أبيض لوّنّاه؛ وذلك لأنّ المقصود ههنا النبيذ دون الصبغ فلا يزول الاسم إلّا بحصول المقصود عليه الرحمة، أربع معروضات على المولى "بحر العلوم" عبد العلي اللكنوي)).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253