عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

أقول: قدّمنا (١١٦) إجماع أصحابنا رحمهم الله تعالى على جواز الوضوء بماء أُلقي فيه تميرات فحلّا ولم يصر نبيذًا، ومعلوم قطعًا أنّ اللون أسبق تغيّرًا فيه من الطعم، فاستقرّ الإجماع على إنْ تغيّر اللون والطعم بجامدٍ لا يضرّ ما لم يزل الاسم، فيجب حمل هذا الرابع وكذا الثاني على الثالث.

ثم قد انْعقد الإجماع والأطباق من جميع الخداق بغير خلف وشقاق إنْ زال الاسم يسلب الإطلاق، كيف وإنّما عيّن الشرع للوضوء الماء، وهذا إذا زال الاسم ليس بماء، فهذا الشرط ملحوظ أبدًا بلا امتراء، وإن كان يطوي ذكره للعلم بالعلم به شاع أمره، فيجب حمل الأوّل[1] أيضًا على الثالث


 

 



[1] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((ولكن العجب من العلامة الخادمي إذ ردّ الثالث بالأوّل حيث قال عند قول "الغرر" المار: يجوز وإنْ غيّر أوصافه جامد كزعفران في الأصحّ ما نصّه: قيل عن "البحر": إنْ أمكن الصبغ به لم يجز كنبيذ التمر، لكن الظاهر أنّه على الرواية المشار إلى نفيها بقوله: في الأصحّ، إذ هذا القول إشارة إلى نفي ما عن الفقيه أحمد بن إبراهيم أنّه لو ظهر لون المخالط في الكفّ لا يجوز، انتهى. فقد علمتَ أنّه لا مساس له بنفي الثالث بل يجب ردّه إلى هذا، نعم، نفي قول الفقيه صحيح وجيه؛ لأنّ ظهور لون الأوراق في الكفّ في ماء الحوض لا يزيل عنه اسم الماء بخلاف الزعفران إذا جعله صالحًا للصبغ، ثم من العجب كلام الفقيه إنّما كان في الأوراق وبدله الفاضل الناقل بالمخالط فعمّ الزعفران، والله المستعان.

ثم العجب كلّ العجب أنّ الفاضل نفسه زاد بعد قول "الغرر": إنْ بقي رقّته لفظة واسْمه أيضًا، انتهى. فقد كان يعلم أنّ الرقّة لا تنفع إذا زال الاسم، فكيف يجعل القول الثالث مبيّنًا على الرواية المنفية، انتهى منه غُفر له)).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253