عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

التوضّؤ به، وإنْ كان مغلوبًا لا يجوز[1] انتهى.

أقول: ولا شكّ أنّ هذا الماء يخالف الماء المطلق في الأوصاف الثلاثة، فعلى ضابطة الإمام الزيلعي يعتبر تغيّر وصفين، فكان يحتمل أنْ تقضي الضابطة خلاف هذا الحكم المنقول فيما إذا غلب على المطلق طعمه وريحه دون لونه، لكنّه غير معقول؛ لأنّ اللون أقوى أوصافه وأسرع أثرًا فإنْ تغيّر شيء من أوصاف الماء تغيّر لونه قبله، وإنْ لم يتغيّر شيء فلم يحصل في جانب الجواز خلاف)).

١٢٧ـ وهكذا الماء المخلوط بأكياس مسحوق الأولوان إن اختلط بماء مطلق جاز الوضوء ما لم يغلب عليه لونه.

((أقول: لأنّه إنْ كان ذا ريح فكماء الزعفران والعصفر أو لا فذو وصفين، ولا يتغيّر الطعم ما لم يتغيّر اللون، فلا يحصل الخلاف)).

١٢٨ـ ماء البطّيخ أو ما يُسمّى شراب البطّيخ إن اختلط بماء حلو بقدر لم يغلب طعمه عليه يجوز به الوضوء بالاتّفاق.

في "تبيين الحقائق وفتح القدير والحلية والغنية والدرر والبحر" وغيرها: ماء البطّيخ تعتبر الغلبة فيه بالطعم[2] انتهى.

((أقول: ويظهر لي تقييده بالماء العذب كما فعلتُ، فإنّ الماء الملح ربّما تبلغ ملوحته بحيث لو خلط به ماء الحبحب أكثر من نصفه لم يغلب على


 

 



[1] "الحلية".

[2] "بحر الرائق"، كتاب الطهارات، ١ / ٧٠، كراتشي باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253