عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

طعمه، بل كانت حلاوة هذا هي المغلوبة، فاعتبار الطعم ههنا تضييق يؤدّي إلى توسيع خارج عن القوانين بمرّة فليتنبه.

أقول: وهو وإنْ كان ذا الأوصاف الثلاثة كما سيأتي لكن طعمه أقوى، فإذا لم يتغيّر لم يتغيّر شيء، فلا يحصل الخلاف في جانب الجواز، والله تعالى أعلم)).

١٢٩ـ وكذا عصير العنب الأبيض إن اختلط بماء حلو فيعتبر فيه طعمه، إن لم يغلب عليه طعمه فهو قابل للوضوء.

في "البدائع": إنْ كان لا يخالف الماء في اللون ويخالفه في الطعم كعصير العنب الأبيض وخلّه تعتبر الغلبة في الطعم[1] انتهى.

((أقول: وقيّدته بالعذب لما علمتَ وحصول الوفاق لما سمعتَ)).

١٣٠ـ اختلط في الماء المطلق خلّ العنب الأبيض جاز به الوضوء بالاتّفاق ما لم يغلب عليه طعمه ورائحته.

(أقول: لأنّه ذو وصفين وريحه أقوى، فإنْ تغيّر ريح الماء دون طعمه لم يجز على قضية الضابطة خلافًا للحكم المنقول المار آنفًا عن "البدائع"، فلم يحصل الوفاق في جانب الجواز إلّا إذا لم يتغيّر شيء)).

١٣١ـ أنواع الخلّ التي ذات ألوان إن اختلطَتْ في الماء بقدر لم يغلب عليه أحد أوصافها أو غلبَتْ رائحتها فقط فيجوز به الوضوء بالاتّفاق.

(أقول: وذلك لأنّها ذوات الثلاث، ومعلوم أنّ ريح الخلّ أقوى شيء


 

 



[1] "البدائع الصنائع"، فصل في الماء المطلق، ١ / ١٥، كراتشي باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253