عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

أقول: أي: ما لم يغلب على الماء أجزاء، فإنّه معلوم الاستثناء إجماعًا.

(٢) يجوز إنْ غيّر أحد أوصافه، وستعرف أنّ العلماء اختلفوا في أخذ أحد هذا في مرتبة لا بشرط شيء، فيشمل ما إذا غيّر غير واحد ولو الكلّ، وحينئذٍ يرجع إلى القول الأوّل أو في مرتبة بشرط لا شيء، فيتقيّد بما إذا اقتصر التغيّر على وصفٍ واحدٍ ولو لونًا؟

(٣) يجوز إنْ لم يغيّر اللون.

(٤) إنْ لم يغيّر اللون ولا الطعم.

(٥) إنْ لم يغيّرهما معًا.

ففي "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" للإمام البدر محمود: التوضّؤ بماء خالطه لبن يجوز عندنا خلافًا للشافعي[1] انتهى.

وفي "متن الهداية": تجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كالماء الذي اختلط به اللبن[2] انتهى. وأقرّه في "العناية" وغيرها، وسمعت نصوص "الحلية" عمّن ذكرو و"البدائع" أنّ العبرة باللون، وقال في "التبيين": المخالط إنْ كان مخالفًا للماء في وصفٍ واحدٍ أو وصفين تعتبر الغلبة من ذلك الوجه، كاللبن مثلًا يخالفه في اللون والطعم، فإنْ كان لون اللبن أو طعمه هو الغالب فيه لم يجز الوضوء به وإلّا جاز[3] انتهى. وهكذا


 

 



[1] "عمدة القاري"، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ، ٣ / ١٧٩، مصر.

[2] "الهداية"، باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لايجوز، ١ / ١٨، كراتشي باكستان.

[3] "تبيين الحقائق"، كتاب الطهارات، ١ / ٢٠، مصر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253