عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

عبر به تبعًا له في "الحلية والبحر" وغيرهما بلفظة: أو للترديد، وأتى به في "الغنية" قاطعًا لوهم خطأ الكتابة، فقال: وإنْ خالف الماء في وصفين كاللبن يخالفه في اللون والطعم، فالمعتبر ظهور غلبة أحد الوصفين[1]، بل أفصح به كذلك الزيلعي في آخر الكلام لكن المحقّق في "الفتح" مع نقله عن التبيين عبر بالواو فقال: أو في بعضها فبغلبة ما به الخلاف كاللبن يخالف في الطعم واللون، فإنْ غلب لونه وطعمه منع وإلّا جاز[2]، وكذلك في "الدرر" واعترضه الشرنبلالي فقال: يجب أنْ يقال: لونه أو طعمه بأوّلًا، بالواو كما قال الزيلعي المقتحم لهذا الضابط[3] انتهى.

وأجاب العلّامة عبد الحليم بأنّه في اللبن صفتان يغاير بهما الماء المطلق، أحدهما أقوى من الأخرى، لما أنّ تغيّر اللون يحصل فيه بالقليل، فكان الغلبة أن توجد الأخرى وذاك البديهي، ومن ذلك لم يقل: أو طعمه بأو كما في عبارة الزيلعي ردًّا عليه[4] انتهى.

أقول أوّلًا: إنْ أراد القليل بالنسبة إلى الماء فنعم، ولكن لا نظر ههنا إلى الأجزاء بأجماع أهل الضابطة التي صاحب "الدرر" ههنا بصدد بيانها،


 

 



[1] "غنية المستملي"، فصل في أحكام المياه، ص: ٩١، لاهور باكستان.

[2] "فتح القدير"، باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لايجوز، ١ / ٦٥، مكتبة النورية الرضوية باكستان.

[3] "حاشية على الدرر"، للشرنبلالي، بحث الماء، ١ / ٢٣، بيروت.

[4] "الغرر والدرر"، لعبد الحليم، بحث الماء، ١ / ١٨، بيروت.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253