عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

فلا يقع أنْ يتغيّر طعم الماء وحده أو لونه فقط أو هما معًا لا ريحه، بل إمّا لا يتغيّر شيء أو يتغيّر الكلّ أو الريح وحده أو مع اللون أو مع الطعم، والعبرة في الضابطة للغلبة بوصفين، والمنقول الغلبة باللون وحده كما مرّ عن "حلية" عن الزيلعي عن الأسبيجابي وعن النجم الزاهدي عن زاد الفقهاء، وتقدّم عن الإمام ملك العلماء، فيتّفق المنقول والضابطة في الصورة الأولى والثالثة على الجواز، وفي الثانية والرابعة على المنع، وفي الخامسة تتفرّد الضابطة بالمنع)).

١٣٢ـ أقول: إنْ كان للخلّ الملوّن الطعمُ أقوى أوصافه بحيث يُغيِّر قليلُه طعمَ الماء قبل كلّ شيء، ثم إنْ زيد عليه فيغيّر الرائحةَ أو اللونَ، ففي هذه الصورة إن لم يتغيّر أيّ وصف من أوصاف الماء أو تغيّر الطعم فقط ليجوز به الوضوء بالاتّفاق لعدم غلبة اللون في المنقول ولا تغيّر وصفين في الضابطة.

١٣٣ـ أقول: وأمّا إنْ كان لونه هو أقوى الأوصاف ومؤثّر قبل كلّ شيء، فلا يجوز به الوضوء بالاتّفاق إلّا إذا لم يتغيّر أحد أوصافه؛ ((لأنّ أيّ وصف منه تغيّر، تغيّر لونه وبه العبرة في المنقول)).

١٣٤ـ إنْ لم يتغيّر بالحليب لونُ الماء، ولا أنْ يغلب عليه لونُ الحليب يجوز به الوضوء بالاتّفاق.

أقول: حصل الفقير على هذا الحكم المتّفق عليه من كلمات كثيرة مختلفة ((وذلك لأنّ الأقوال جاءت ههنا على خمسة وجوه:

(١) يجوز مطلقًا.


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253