عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

[في القول الأوّل حرج عظيم: وهو مدفوع بالنص القرآني]

قال العلامتان السيّدان الطحطاوي والشامي بعد نقل القول الأوّل: فيه حرج عظيم، وفي الحقيقة فيه حرج أيضًا والحرج مدفوع بالنصّ القرآني.

((وحاول الشامي أنْ يوهنه بالدليل فنازعه: بأنّ للأب أنْ يستخدم ولده، قال "جامع الفصولين": وللأب أنْ يعير ولده الصغير ليخدم أستاذه لتعليم الحرفة، وللأب أو الجدّ أو الوصي استعماله بلا عوضٍ بطريق التهذيب والرياضة[1] انتهى. قال: إلّا أنْ يُقال: لا يلزم مِن ذلك عدم ملكه لذلك الماء المباح وإنْ يأمره به أبوه، والله تعالى أعلم[2] انتهى.

أقول: الجواب صحيح نظيف ما كان يستأهل التزييف بل كان واضحًا مِن قبل، فلم يكن للسؤال محلّ بل السؤال ساقط مِن رأسه، فهم لا ينكرون جواز الاستخدام للأب لكن ذلك حيث يصحّ ويتحقّق، فإنّ الشيء إنّما يجوز بعد ما يصحّ والباطل لا وجود له، وقد علمتَ أنّه في الأعيان المباحة باطل، وبه انكشف إيهامان وقعَا في كلامه في "كتاب الشركة" حيث كان في "التنوير والدر": لا تصحّ شركة في احتطاب واحتشاش واصطياد واستقاء وسائر مباحات لتضمّنها الوكالة، والتوكيل في أخذ المباح لا يصحّ، وما حصله أحدهما فله، وما حصلاه معا فلهما نصفين إن لم يعلم ما لكل، وما حصله


 

 



[1] "رد المحتار"، فصل في الشرب، ٥ / ٣١٢، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.

[2] المرجع السابق.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253