عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

الله تعالى أنّه يباح لوالديه وشبه ذلك بضيافة المأذون، وأكثر مشائخ بُخارَى أنّه لا يباح[1].

هكذا في الشامي عن "التتارخانية والذخيرة"، وسيأتي تحقيق هذه الرواية قريبًا بعون الله تعالى، بأنْ لا علاقة لها بهذا المقام، ولكن الأقرب هذا هو بأنّ هذه الرواية تُبيح تصرّف الوالدين لا إثبات ملك، ومن ثمة الضابط باقٍ على حاله.

القول الثالث: إنْ أحرز [الصبي الشيء المباح] في ظرف والديه فهما يملكانه وإلّا الصبيّ كما في الأجير.

أقول: أي: الذي لم يُتعيّن له الوقت، ولا هو أجير لشيءٍ معيّنٍ، ولم يقر للمستأجر ففي هذه الأحوال لا اعتبار للظرف.

في "جامع الصغار": في بيوع "فوائد صاحب المحيط": الأب أو الأمّ إذا أمر ولده الصغير لينقل الماء مِن الحوض إلى منزل أبيه ودفع إليه الكوز فنقل، قال بعضهم: الماء الذي في الكوز يصير ملكًا للصبيّ حتّى لا يحلّ للأب شربه إلّا عند الحاجة؛ لأنّ الاستخدام في الأعيان المباحة باطل، وقال بعضهم: إنْ كان الكوز ملكًا للأب يصير ملكًا للأب ويصير الابن محرز الماء لأبيه كالأجير إذا حمل الماء بكوز المستأجر يكون محرزًا للمستأجر كذا هذا[2].


 

 



[1] "جامع أحكام الصغار مع الفصولين"، ١ / ١٤٦، كراتشي باكستان.

[2] "جامع أحكام الصغار مع الفصولين"، ١ / ١٤٧، كراتشي باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253