عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

في "الذخيرة والمنية" ثمّ في "معراج الدراية" ثم في "الحموي على الكنز" ثم في "الطحطاوي" ثم في "الشامي": لو أمر صبيًّا أبوه أو أمّه بإتيان الماء مِن الوادي أو الحوض في كوز فجاء به لا يحلّ لأبويه أنْ يشربا مِن ذلك الماء إذا لم يكونا فقيرين؛ لأنّ الماء صار ملكه ولا يحلّ لهما الأكل أي: والشرب من ماله بغير حاجة[1].

في "جامع أحكام الصغار" ثم في "الحموي على الأشباه والتتارخانية" ثم في "ردّ المحتار": إذا احتاج الأب إلى مال ولده فإنْ كانا في المصر واحتاج لفقره أكل بغير شيءٍ، وإنْ كانا في المفازة واحتاج إليه لانعدام الطعام معه فله الأكل بالقيمة[2].

في "جامع الفصولين" عن فوائد الإمام ظهير الدين: لو كان الأب في فلاة وله مال فاحتاج إلى طعام ولده أكله بقيمته لقوله : «الْأَبُ أَحَقُّ بِمَالِ وَلَدِهِ إذَا احْتَاجَ إلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ»، والمعروف أنْ يتناوله بغير شيءٍ لو فقيرًا وإلّا فبقيمته[3].

ولكن بهذا الإذن[4] لم تتغيّر أحكام الاستيلاء المذكورة؛ لأنّه في


 

 



[1] "رد المحتار"، فصل في الشرب، ٥ / ٣١٢، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.

[2] "رد المحتار"، كتاب الهبة، ٥ / ٥٧٣، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.

[3] "جامع الفصولين"، الفصل السابع والعشرون، ٢ / ١٩، كراتشي باكستان.

[4] أي: إذن جواز التصرّف لهما في الشيء المُحرَز بسبب الفقر أو الضرورة.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253