عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

ملك الصبي على كلّ حالٍ، وإذن التصرّف لوالديه قيمة أو بلا قيمة لا يختصّ بهذا المال المستولى عليه بل في جميع أموال الصبي المملوكة.

القول الثاني: يحقّ للأبوين الغنيّين كالفقيرين أنْ يطلبا من الولد الصغير مثل هذه الخدمات، وذلك الماء مباح لهما؛ لأنّ العرف والعادة مطلقان، هذا إحدى الروايات عن الإمام محمّد.

في "الذخيرة" وما معه مِن الكتب بعد الكلام المذكورة: وعن محمّد: يحلّ لهما ولو غنيّين للمعروف والعادة[1].

 

أقول: يظهر على هذا التقدير أنّ الشيء المباح الذي أحرزه الصبي بأمر أبويه صار في ملكهما وإلّا لم يجز التصرّف بحال الغناء؛ قال تعالى: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ [النساء: ٤/٦].

فهذه الروايةُ استثنت أمرَ الوالدين من حكم الصورة الثالثة من صور الاستيلاء التسعة، ولكن عن الإمام محمّد نفسه رُويت رواية نادرة كهذه أنّ الصبي إنْ أعطى أبويه شيئًا ممّا يؤكل هدية فهو مباح لهما، فهذه الرواية أيضًا لا تؤثر على الأحكام المذكورة أيّ أثرٍ؛ لأنّ المالك ليس إلّا صبيًّا.

في "جامع أحكام الصغار": في هبة فتاوى القاضي ظهير الدين رحمه الله تعالى: إذا أهدى الصغير شيئًا مِن المأكولات، رُوي عن محمّد رحمه


 

 



[1] "رد المحتار"، فصل في الشرب، ٥ / ٣١٢، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253