عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

٢١١ـ الماء الذي أُغلي فيه الأرز.

٢١٢ـ يوجد إناء ذو طبقتين حيث يوضع في السفلي لحم وفي العلوي ماء ثم يغلق غطاءه بإحكام وهو على النار يطبخ فيخرج الماء من اللحم نفسه.

١١٣ـ ماء اللحم وهو الذي يستقطر عن اللحم ونحوه.

 

المخالطات:

٢١٤ـ مرق اللحم وهو الماء الذي أُغلي فيه اللحم.

٢١٥ـ جميع أقسام الحساء.

في "الهداية": لا يجوز بالمرق فإنّه لا يسمّى ماء مطلقًا[1].

٢١٦ـ ٢١٧: الماء الذي طبخ فيه الحمص والباقلاء حيث اختلطَتْ أجزاؤهما فيه بقدر لو تبرّد لزالت الرقّة فلا يجوز به الوضوء بالاتّفاق.

 

((أقول: وذلك أنّ العبارات الواضحة[2] جاءت ههنا على ثلاثة وجوه:

الأوّل: لا يجوز مطلقًا؛ لأنّ بالطّبخ يحصل كمال الامتزاج فيفيد التقييد، وهذا ما يأتي في ضابطة الإمام الزيلعي وأتباعه رحمهم الله تعالى.

الثاني: لا يجوز إذا وجد منه ريح المطبوخ.

الثالث: يجوز ما لم يثخن وعليه الأكثر، وهو الشهر والمنصوص


 

 



[1] "الهداية"، باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لايجوز به، ١ / ١٨، كراتشي باكستان.

[2] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((ستأتي عبارة أخرى مجملة وهي التغيّر بالطّبخ، ويأتي الكلام عليها، انتهى منه غُفر له)).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253