عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

عليه في هامّة المتون[1].

وفي "الخانية": لو طبخ فيه الحمص أو الباقلاء وريح الباقلاء يوجد منه لا يجوز به التوضّؤ، وذكر الناطفي إذا لم تذهب رقّة الماء ولم يسلب منه اسم الماء جاز[2] انتهى.

وفي "الجامع الكبير"[3] ثم "المنية والينابيع" ثم الزيلعي و"الفتح وتجنيس" الإمام صاحب "الهداية" ثم "البحر وتجنيس الملتقط" ثم "الحلية والفتاوى الظهيرية" ثم البرجندي واللفظ "للفتح": في "الينابيع" لو نقع الحمص والباقلاء وتغيّر لونه وطعمه وريحه يجوز التوضّؤ به فإنْ طبخ، فإنْ كان إذا برد ثخن لا يجوز الوضوء به أو لم يثخن ورقّة الماء باقية جاز[4] انتهى.

وهذا كما ترى أوسع الأقوال، فإذا حصل شرطه في المنع حصل المنع بالإجماع.

ثم أقول وبالله التوفيق: بل لا خلاف، أمّا القولان الأوّلان فالتوفيق


 

 



[1] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: (("كـالوقاية والملتقى والغرر والتنوير ونور الإيضاح" حيث اعتبروا زوال الطبع بالطبخ، ويأتي نصوصها في الفصل الثالث، انتهى منه غُفر له)).

[2] "فتاوى قاضيخان"، فصل فيما لا يجوز به التوضوء، ١ / ٩، لكنؤ الهند.

[3] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((هكذا في "الحلية" وفي نسختي "المنية والجامع الصغير" وعليها شرح في "الغنية"، انتهى منه غُفر له)).

[4] "فتح القدير"، باب الماء الذي يجوز به الوضوء، ١ / ٦٥، مكتبة النورية الرضوية باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253