عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

بينهما واضح فإنّه إذا نضج الباقلاء في الماء وأدرك وجد ريحه من الماء لا محالة، وهذا هو المعنى الطبخ كما تقدّم في (١٠٨) نعم، على هذا يضيع الشرط، ولا إمكان لحمل الطبخ على الإلقاء بقصده ليكون احترازًا عمّا إذا أخرج قبل أنْ يؤثّر في الماء، فإنّه حينئذٍ يشمل ما إذ أُخرج بعد ما غيّر ريح الماء قبل أنْ ينطبخ، فإنْ تغيّر الريح لا يتوقّف على النضج، فعلى هذا يكون مجرّد تغيّر الريح بدون الطبخ موجبًا للتقييد، وهو خلاف النصوص المذكورة في (٨٩) فإنّ عند عدم الطبخ لأوجه للفرق بينه وبين النقيع تأمّل.

وأمّا القول الثالث فأفاد في "الغنية" ما يعطي وفاقه حيث قال: التقييد يحصل للماء بكمال الامتزاج بالطبخ بأنْ يطبخ في الماء شيء حتّى ينضج فحينئذٍ يخرج الماء عن طبعه وهو سرعة السيلان، ولا شكّ أنّه إذ ذاك إذا برد يثخن غالبًا، فكانت القاعدة في المخالطة بالطبخ أنْ ينضج المطبوخ في الماء وفي المخالطات بدون أنْ تزول رقّته[1] انتهى.

وتبعه في "مراقي الفلاح" فقال: لا بماء زال طبعه بالطبخ؛ لأنّه إذا برد ثخن[2].

أقول: لا طبخ إلّا بالنضج كما علمتَ، فكان الطبخ نفسه القاعدة من دون شريطة زائدة، فهذا يوافق أهل الضابطة، ثم إذا كان الطبخ يورث الثخونة مطلقًا حصل توافق الأقوال، ومجال المقال فيه من وجوهٍ:

الأوّل ما أقول: إنّه على هذا لم يبق الفرق بين النيء والمطبوخ، إذ


 

 



[1] "غنية المستملي"، فصل في أحكام المياه، ص: ٩٠، لاهور باكستان.

[2] "مراقي الفلاح"، كتاب الطهارات، ص: ١٥، مصر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253