عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

والرابع: قال العلامة البرجندي تحت قول "النقاية": وإنْ تغيّر بالمكث أو اختلط به طاهر إلّا إذا أخرجه عن طبع الماء أو غيره طبخًا[1]، ما نصّه: وإطلاق التغيير وجعله قسيمًا للإخراج من طبع الماء يتبادر منه أنّ مطلق التغير بالطبخ مانع سواء أخرجه عن طبع الماء أو لا.

وهذا هو المفهوم من "الهداية" ويؤيّده ما في "الخزانة وفتاوى قاضيخان": أنّه إذا طبخ فيه الباقلاء وريح الباقلاء يوجد منه لا يجوز به التوضّؤ، وقد ذكر في "الفتاوى الظهيرية" أنّه إذا طبخ الحمص أو الباقلاء[2] إلى آخر... ما تقدّم عن "الفتح".

وأنا أقول وبالله التوفيق: وبه الوصول إلى ذرى التحقيق، فعل النار والعياذ بالله تعالى منها تفريق الاتّصالات، فإذا طبخ شيء تزيل النار صلابته وتفتح منافذه فيداخله الماء وتخرج أجزاؤه اللطاف في الماء، فتورثه ثخونة إذا كان الماء على ما هو المعتاد في طبخ الأشياء، وإن لم تظهر إذا كثر الماء جدًّا فإنّ الكلام في الطبخ المعهود، ولا يجعل فيه من الماء إلّا قدر معلوم موافق لحصول الامتزاج، وهذا ما أفاد الزيلعي وأتباعه أنّ الطبخ يحصل كمال الامتزاج.

نعم! الحرارة توجب اللطافة فما دام حارًّا لا يظهر ذلك التغير على ما هو عليه، وبه ظهر سرّ ما قالوا: إذا صار بحيث إذ برد ثخن، وهذا هو الفارق بين النيء والمطبوخ، فإنّ النيء ليس فيه ما يمنع ظهور الثخانة فأحيل فيه


 

 



[1] "شرح النقاية"، للبرجندي، مسائل الماء، ١ / ٣١، لكنؤ الهند.

[2] "شرح النقاية"، للبرجندي، مسائل الماء، ١ / ٣٢، لكنؤ الهند.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253