عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

على نفس ذهاب الرقّة بخلاف المطبوخ ما لم يبرد، فيحال فيه على النظر فإنْ ظهر أنّه يثخن إذا برد لم يجز الوضوء وإلّا جاز، والمرجع في هذا هو حصول النضج والإدراك، فإنّ عند ذلك يحصل كمال الامتزاج، وهو يوجب في المعتاد ثخونة الماء، فبهذا التقرير ولله الحمد، انحلت الإشكالات عن آخرها.

فالأوّل: قد ظهر الفرق بين النيء والمطبوخ.

والثاني: الطبخ في كلام الينابيع الإغلاء في الماء على النار وإن لم ينضج على سبيل عموم المجاز لا بل بيان لحكم يعمّ المعتاد وغيره، كمن وضع كفًّا من حمص في قدر قربة من الماء فإنّه لا يثخن حين يبرد وإنْ نضج الحمص وأدرك، وهذا هو منشأ التقييد بـ (غالبًا) في كلام "الغنية"، ونظر الشرنبلالي إلى المعتاد المعهود فأطلق القول: إنّه إذ برد ثخن، وبالله التوفيق.

والثالث: في أشياء:

فأقول أوّلًا: تبيّن أنّ فرض عدم التغير أصلًا مع حصول الطبخ فرض ما لا وقوع له.

وثانيًا: قد علمت أنّ ما في "الخانية" عن الناطفي لا يخالف ما قدّمه، لا جرم أنّ عزا العلامة القوام الكاكي "شارح الهداية" ثم ابن الشلبي "محشي الزيلعي" ما عن الناطفي إلى قاضيخان أيضًا فقالا: إذا طبخ ولم يثخن بعد ورقّة الماء فيه باقية جاز الوضوء ذكره الناطفي، وفي "فتاوى قاضيخان"[1] انتهى.

وإليه يشير كلام "الحلية" إذ جعل كلام الناطفي مفاد ما في قاضيخان


 

 



[1] "الشلبية على تبيين الحقائق"، كتاب الطهارات، ١ / ١٩، مصر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253