عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

حيث قال تحت قول الماتن: لا تجوز بماء الباقلاء ما نصّه: سيذكر عن "الجامع الكبير" تقييد عدم الجواز بماء الباقلاء بما إذا كان مطبوخًا، وهو بحال إذا برد ثخن وزالَتْ عنه رقّة الماء، فيحمل هذا الإطلاق، وإن وقع مثله لغير المصنّف على ذلك دفعًا للتناقض ومن ثمه لما ذكر "القدوري" في عداد ما لا يجوز الطهارة به ماء الباقلاء. قال في "الهداية": المراد ما تغيّر بالطبخ، وأحسن منه حمله على ما إذا كان مسلوبًا منه اسم الماء مطبوخًا أو لا، كما يفيده ما في "الخانية" فذكر كلامه المار في النيء والمطبوخ تمامًا[1]، وفي حديث الريح فلو حسبه مخالفًا لقول الناطفي لكان قوله مرجوحًا؛ لأنّه إنّما يقدّم الأظهر الأشهر، فلم يكن يحسن نسبة ما زيفه إليه ومن الدليل عليه أنّ الإمام قاضيخان نفسه صرّح بهذا الذي قاله الإمام الناطفي وجزم به في عامّة المعتمدات في شرحه "للجامع الصغير" كما عزاه له في "الغنية".

وثالثًا: العجب أنّه رحمه الله تعالى يحتجّ بعبارة "الخانية" وقد شرط وجود الرائحة، ثم يقول سواء تغيّر شيء من أوصافه أو لا[2].

ورابعًا: أنكر العطف على بكثرة الأوراق وليس ثمه ما يصلح لعطفه إلّا هو، فإنّ عبارة المختصر يتوضّأ بماء السماء العين والبحر وإنْ غيّر طاهر أحد أوصافه، أو أنتن بالمكث لا بماء تغيّر بكثرة الأوراق أو بالطبخ[3]، فإنْ


 

 



[1] "الحلية".

[2] "بحر الرائق"، باب بحث الماء، ١ / ٦٨، كراتشي باكستان.

[3] "كنز الدقائق"، باب مياه الوضوء، ص: ١١، كراتشي باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253