عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

التفّاح أو السفرجل دقًّا ناعمًا ثم يعصره فيستخرج منه الماء، وقال بعضهم: تفسيره أنْ يدقّ التفّاح أو السفرجل ويطبخ بالماء ثم يعصر فيستخرج منه الماء، وفي الوجهين لا يجوز به التوضّؤ؛ لأنّه ليس بماء مطلق[1].

٢١٩ـ هذا الماء الذي أُغليَتْ فيه الثمار فلم يذكر حكمه.

وأقول وبالله أستعين: إنْ أُغليت الثمار غليًا خفيفًا حتى تتلين بقدر ما وتسهّل عليه عملية الاستقطار ثم استخرجَتْ منه بحيث لم تخالط أجزاؤها اللطيفة فيه، فينبغي أنْ يجوز به الوضوء، وهذا الماء الآن يدخل في رقم (١٠٨ و١٠٩)، وأمّا إنْ [أغليت الثمار غليًا شديدًا إلى أنْ] نضجَتْ وغيّرَتْ طبعَه فلا يجوز به الوضوء ولو استخرجت الثمار عنه، وهذا يأخذ رقم (٢١٩).

٢٢٠ـ حنَّأ رأسَه أو خضَّبه أو ضمده، وعند المسح وصلت اليد مرورًا على [ تلك الأشياء] وذلك إمّا أنْ يكون ذلك الضماد أو الخضاب رقيقًا بلا جرم كالطلاء فمسح على موضعه، أو كان ذا جرم فمسح قدر ربع الرأس غير موضعه ولكن اليد مرَّتْ بمسحه، فإن اختلطَتْ أجزاء ذلك الخضاب أو الضماد عند الإمرار عليه ببلل اليد بحيث لا يسمّى ذلك البلل ماءً فلا يجوز بها المسح وإلّا جاز.

٢٢١ـ هذا الرقم[2] أصبح (٢٢١) مئتين وواحد وعشرين ينبغي أنْ


 

 



[1] "فتاوى قاضيخان"، فصل فيما لا يجوز به التوضوء، ١ / ٩، لكنؤ الهند.

[2] أي: في الصورة السابقة إنْ بقي اسم الماء على تلك البلّة فهو يدخل في ضمن أقسام المياه التي يجوز به الوضوء، فيعطى له رقمًا (٢٢١).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253