عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

لم يعطف على بكثرة يعطف بما تغيّر، أي: لا يتوضّأ بالطبخ وهو كلام مغسول.

وخامسًا: تأويله بأنّ المراد تغيّر طبعه أو وصفه بل إطلاقه لا يتمشّى في عبارة "النقاية والإصلاح" تغيّر بالطبخ معه، وهو ممّا لا يقصد به النظافة إذ يفيد على هذا جواز الوضوء بماء تغيّر من الإطلاق بالطبخ مع المنظّف، وليس المراد قطعًا فإنّما الأمر أنّه لما تغيّر بالطبخ صار مقيّدًا تغيّر بالطبخ.

أقول: ووقع في تعبير الشامي تغيير لمفاد "البحر" فإنّ قوله: في المختار كما في "البحر" يوقع من لا يراجع "البحر" في توهّم أنّه تصحيح منقول في "البحر" عن أهله، فإنّه رحمه الله تعالى لم يكن من أصحابه كما اعترف به الشامي في "عقود رسم المفتي"، وبيّنّاه في رسالتنا "هبة الحبير في عمق ماء كثير"، وليس كذلك وإنّما قال لخلافه من قبل نفسه ليس هو المختار.

والرابع: لما كان زوال الطبع بالطبخ ربّما لا يظهر إلّا إذا برد صحّ التقسيم فيحال في النيء على عين الثخونة وفي المطبوخ على دليلها، وكأنّه إلى هذا يشير البرجندي بتعقيبه بكلام "الظهيرية"، فاستقرّ إن شاء الله تعالى وله الحمد عرش التحقيق، بحسن التوفيق، على التطبيق والتوفيق، وبالله سبحانه وتعالى التوفيق)).

٢١٨ـ العرق الذي استخرج من الثمار بعد إغلائها في الماء، حتى ولو كان هذا العرق مخلوطًا بالماء؛ لأنّ الثمار تتشرّب ماءً لحرارة النار ولا سيّما إنْ وضعت مدقوقة مقطوعة في أجزاء صغيرات، فلا يجوز به الوضوء.

في "فتاوى قاضيخان": لا يجوز التوضّؤ بماء الفواكه وتفسيره أنْ يدقّ


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253