عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

صار المدار فيهما جميعًا الثخونة، وكلام الشيخ يؤذن بالتفرّقة.

والثاني ما أقول: أيضًا تقسيم الطبخ في الينابيع إلى صورة الثخونة وبقاء الرقّة يؤذن بأنّ الطبخ لا يوجب الثخانة، ولا ينفع قوله غالبًا؛ لأنّه إذا برد فلم يثخن وجب جواز الوضوء به لإحاطة العلم بعدم المانع.

والثالث ما أقول: قال المحقّق البحر في "البحر": لا يتوضّأ بماء تغيّر بالطبخ بما لا يقصد به التنظيف كماء المرق والباقلاء؛ لأنّه حينئذٍ ليس بماء مطلق لعدم تبادره عند إطلاق اسم الماء، أمّا لو كانت النظافة تقصد به كالسدر والصابون والأشنان يطبخ به فإنّه يتوضّأ به إلّا إذا خرج الماء عن طبعه من الرقّة والسيلان، وبما تقرّر علم أنّ ما ذكره في "التجنيس والينابيع" (فأثرّ ما مرّ آنفًا) ليس هو المختار بل هو قول الناطفي من مشائخنا رحمهم الله تعالى يدلّ عليه ما ذكره قاضيخان (فنقل ما تقدّم الآن).

قال: وبما قرّرناه علم أنّ الماء المطبوخ بشيء لا يقصد به المبالغة في التنظيف يصير مقيّدًا، سواء تغيّر شيء من أوصافه أو لم يتغيّر، فحينئذٍ لا ينبغي عطفه في المختصر على بكثرة الأوراق إلّا أنْ يقال: إنّه لما صار مقيّدًا فقد تغيّر بالطبخ[1] انتهى. وتبعه الشامي من أوصافه فقال في المرق والباقلاء أنّه يصير مقيّدًا سواء تغيّر شيء من أوصافه أو لا، وسواء بقيت فيه رقّة الماء أو لا في "المختار" كما في "البحر"[2].


 

 



[1] "بحر الرائق"، باب بحث الماء، ١ / ٦٨، كراتشي باكستان.

[2] "رد المحتار"، باب المياه، ١ / ١٣٣، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253