عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

(أقول: حتّى على قول من يجوز بقاطر الكرم فإنّه[1] ماء كان تشربه فإذا ارتوى ردّه كما يدلّ عليه قول الزيلعي كمال الامتزاج بتشرب النبات الماء بحيث لا يخرج منه إلّا بعلاج، ثم ذكر قاطر الكرم بما مرّ بخلاف الرطوبات السائلة من هذه الأشجار فإنّها كالقارّات النابعة من الأحجار، والله تعالى أعلم)).

٢٠٨ـ ماء جبنة؛ لأنّه في الحقيقة حليب تخرج منه مائيّته.

٢٠٩ـ ماء لبن رائب، حيث يصفى الماء بالمصفاة أو التقطير.

٢١٠ـ لبن ممخوض، أي: لبن الزبادي الذي استخرجَتْ منه الزبدة.


 

 



[1] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((هذا هو صريح مفاد كلام الزيلعي ومن تبعه، لكن في الأركان الأربعة "لبحر العلوم" ما نصّه: اختلفوا في ماء سال من الكرم ونحوه بنفسه. ففي "الهداية": يجوز به التوضّؤ. وفي "الكافي وفتاوى قاضيخان": لا يجوز؛ لأنّه ليس ماء إنّما هو شبيه بالماء ويطلق عليه الماء مجازًا، انتهى.

أقول: ليس التعليل في "الكافي" ولا في "الخانية" بل لم أره لأحد قبله، بل زعم العلامة ابن الكمال الوزير في "الإيضاح" عند قول متنه: لا بماء اعتصر من شجر أو ثمر الرواية بالقصر كأنّهم أبوا عن إطلاق اسم الماء عليه إيماء إلى قصوره عن حدّ الماء المطلق، ولذلك لا يجوز التوضّؤ به، انتهى. فهذا يوهم بل كمصرح أنّ كلّ عصارة ثمر أو شجر ماء حقيقة غير أنّه مقيّد لا مطلق، وهو باطل قطعًا والذي يقبله القلب في ماء الكرم التقاطر أيضًا ما قال "بحر العلوم"، والله تعالى أعلم، انتهى منه غُفر له)).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253