عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

وفي "الحلية": والظاهر أنّه أوجه، انتهى. ثم أعاد فقال: الظاهر أنّه الأوجه[1] انتهى. وفي "الغنية": هو الأحوط[2] انتهى. وفي "غنية ذوي الأحكام": هو الأظهر كما في البرهان[3]. وفي "نور الإيضاح": لا يجوز بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غير عصر في الأظهر[4] انتهى.

وفي "مراقي الفلاح": احترز به عمّا قيل أنّه يجوز بما يقطر بنفسه؛ لأنّه ليس لخروجه بلا عصر تأثير في نفي القيد وصحّة نفي الاسم عنه[5] انتهى.

وفي "الدرّ": هو الأظهر كما في الشرنبلالية عن "البرهان" واعتمده القهستاني فقال: والاعتصار يعمّ الحقيقي والحكمي كماء الكرم، وكذا ما الدابوغة[6].


 

 



[1] "الحلية".

[2] "غنية المستملي"، فصل في أحكام المياه، ص: ٩٢، لاهور باكستان.

[3] " غنية ذوي الأحكام"، كتاب الطهارات، ١ / ٢٣، بيروت.

[4] "نور الإيضاح"، كتاب الطهارة، ص: ٣، لاهور باكستان.

[5] "مراقي الفلاح"، كتاب الطهارات، ص: ١٤، مصر.

[6] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((الدابوغة والدابوقة والحبحب هو البطّيخ الأخضر كما في الشامي عن بعض المحشّين عن كتب الطبّ، وذكر في "التحفة والمخزن": دابوقة بالقاف، وزعما أنّه من أسمائه بالعربي، وذكرا منها اللاغ والبطّيخ الهندي والبطّيخ الشامي والبطّيخ الفلسطيني، وبالفارسية هندوانه، وبالهندية تربوز، ولم يذكرا دابوغة بالغين، انتهى منه غُفر له)).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253