عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

١٩٩ـ القير وهو مادّة سوداء رطبة تفور عن بعض الأراضي أو العيون الحادة.

٢٠٠ـ قفر اليهود وهو رطوبة بلون برتقالي تنبعث منها رائحة كريهة، كالقير تستخرج عن بعض الأنهار.

٢٠١ـ العنبر وهو رطوبة البحر في أحد الأقوال يجمد بحرارة الشمس.

٢٠٢ـ الموميا.

٢٠٣ـ سلاجيت[1]، هاتين مادّتين سيالتين ابتداء تخرجان عن الحجر ((وكلّ ذلك في معنى ماء النفط)).

٢٠٤ـ شراب شجرة النِّيم ونحوها.

٢٠٥ـ في فصل الربيع يقطر الماء عن الكرم بنفسه، اُختلف فيه والراجح عدم جواز الوضوء به. ((في "الهداية": لا يجوز بما اعتصر من الشجر والثمر؛ لأنّه ليس بماء مطلق، والحكم عند فقده منقول إلى التيمّم، أمّا الماء الذي يقطر من الكرم فيجوز التوضّؤ به؛ لأنّه ماء يخرج من غير علاج، ذكره في "جوامع أبي يوسف" رحمه الله تعالى.

      وفي الكتاب أشارة إليه حيث شرط الاعتصار[2] انتهى. وأقرّه في "العناية والفتح" وغيرهما وتبعه صاحب "المجمع" في شرحه.

وفي "التبيين": إنْ كان يخرج من غير علاج لم يكمل امتزاجه فجاز


 

 



[1] Shilajit.

[2] "الهداية"، باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لايجوز، ١ / ١٦، كراتشي باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253