عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

فهذا ربّما يقضي لما في "الدرّ والدرر" بالترجيح لكن لمّا اختلفوا ولم يتبيّن الأمر قدّمتُ الحاظر على المبيح، ولكن العجب من العلامة الشرنبلالي علّل في "المراقي" المنع من ذائب الملح بما مرّ أنّه يذوب شتاء ويجمد صيفًا، ثم قال: وقبل انعقاده ملحًا طهور[1] انتهى. والله تعالى أعلم.

١٩١ـ ماء النُّشَادِر؛ لأنّه يحصل عن الملح.

١٩٢ـ ماء الكافور الذي مذاب عن الكافور الرياحي بحرارة الشمس أو ما يسمّى عندنا بيم سيني.

١٩٣ـ ماء الكافور الذي يستقطر من شجر الكافور عند قطعه.

١٩٤ـ ماء النِّفط بالكسر وهو رطوبة دهنيّة شديد الرائحة تخرج عن بعض مواضع الأرض.

١٩٥ـ زيت كاز (كِيرُوسِين)[2] وهو كماء النفط.

في "البزازية": ماء الملح لا يجوز الوضوء به وكذا ماء النفط[3].

١٩٦ـ الزِّفتُ بالكسر شراب يتّخذ عن شجرة الصنوبر الذكر الذي لا يثمر.

١٩٧ـ الشراب الذي يتّخذ عن شجرة الصنوبر الأنثى الذي يثمر.

١٩٨ـ القطران وهو عُصارَة شجرة الأَبهَل.


 

 



[1] "مراقي الفلاح مع شرح الطحطاوي"، كتاب الطهارات، ص: ١٣، مصر.

[2] Kerosene، Coal Oil.

[3] "الفتاوى البزازية مع الهندية"، نوع المستعمل...إلخ، ٤ / ١٠، بشاور باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253