الوضوء به كالماء الذي يقطر من الكرم[1] انتهى.
وتبعه المحقّق في "الفتح" وقال صدر الشريعة، وتبعه ابن كمال باشا في "إيضاحه": أمّا ما يقطر من شجر فيجوز به الوضوء[2] انتهى. وهو اختيار الإمام الأسبيجابي كما يأتي في سادس ضوابط الفصل الثالث، وأدخله العلامة التمرتاشي في "متنه" فقال: لا بعصير نبات بخلاف ما يقطر من الكرم بنفسه[3] انتهى. وأغرب المدقّق العلائي في "شرحه" فزاد بعد قوله: من الكرم أو الفواكه ولم أره لغيره والجمهور على المنع، ونصّوا[4] أنّه الأوجه الأظهر الأحوط. ففي "الكافي" ثم "ابن الشلبي على الزيلعي والأنقروية": لا يتوضّأ بماء يسيل من الكرم لكمال الامتزاج ذكره في "المحيط"، وقيل: يجوز؛ لأنّه خرج من غير علاج[5] انتهى.
وفي "الخانية": لا بالماء الذي يسيل من الكرم في الربيع، وكذا ذكره شمس الأئمّة الحواني[6] انتهى.