عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

الوضوء به كالماء الذي يقطر من الكرم[1] انتهى.

وتبعه المحقّق في "الفتح" وقال صدر الشريعة، وتبعه ابن كمال باشا في "إيضاحه": أمّا ما يقطر من شجر فيجوز به الوضوء[2] انتهى. وهو اختيار الإمام الأسبيجابي كما يأتي في سادس ضوابط الفصل الثالث، وأدخله العلامة التمرتاشي في "متنه" فقال: لا بعصير نبات بخلاف ما يقطر من الكرم بنفسه[3] انتهى. وأغرب المدقّق العلائي في "شرحه" فزاد بعد قوله: من الكرم أو الفواكه ولم أره لغيره والجمهور على المنع، ونصّوا[4] أنّه الأوجه الأظهر الأحوط. ففي "الكافي" ثم "ابن الشلبي على الزيلعي والأنقروية": لا يتوضّأ بماء يسيل من الكرم لكمال الامتزاج ذكره في "المحيط"، وقيل: يجوز؛ لأنّه خرج من غير علاج[5] انتهى.

وفي "الخانية": لا بالماء الذي يسيل من الكرم في الربيع، وكذا ذكره شمس الأئمّة الحواني[6] انتهى.


 

 



[1] "تبيين الحقائق"، كتاب الطهارات، ١ / ٢٠، مصر.

[2] " شرح الوقاية"، باب ما يجوز به الوضوء، ١ / ٨٤، دلهي الهند.

[3] "الدر المختار"، باب المياه، ١ / ٣٤، دلهي الهند.

[4] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((وقد مرّ تأييده في (١٨٠) فتذكّر، انتهى منه غُفر له)).

[5] "الشلبية على تبيين الحقائق"، كتاب الطهارات، ١ / ٢٠، مصر.

[6] "فتاوى قاضيخان"، فصل فيما لا يجوز به التوضوء، ١ / ٩، لكنؤ الهند.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253