عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

والبطّيخ بلا استخراج[1] انتهى. وأقرّه الطحطاوي.

وفي "الهندية": ولا بماء يسيل من الكرم، كذا في "الكافي والمحيط وفتاوى قاضيخان" وهو الأوجه، هكذا في "البحر"... وهو الأحوط، كذا في "شرح منية المصلّي" لإبراهيم الحلبي[2] انتهى.

وفي "البحر الرائق والنهر الفائق": المصرح به في كثير من الكتب أنّه لا يجوز الوضوء به، واقتصر عليه قاضيخان في "الفتاوى" وصاحب "المحيط" وصدر به في "الكافي" وذكر الجواز بصيغة قيل.

وفي "شرح منية المصلّي": الأوجه عدم الجواز، فكان هو الأولى؛ لما أنّه كمل امتزاجه كما صرّح به في "الكافي"، فما وقع في "شرح الزيلعي": أنّه لم يكمل امتزاجه ففيه نظر[3] انتهى.

وفي الشامي عن الرملي على "المنح" من راجع كتب المذهب وجد أكثرها على عدم الجواز، فيكون المعمول عليه، فما في هذا المتن (يريد "التنوير") مرجوح بالنسبة إليه[4] انتهى.

٢٠٦ـ الشراب المسكر يتّخذ من فصيلة شجرة النخيل.

١٠٧ـ شراب التمّور.


 

 



[1] "الدر المختار"، كتاب الطهارات، ١ / ٣٤، دلهي الهند.

[2] "الفتاوى الهندية"، فصل فيما لا يجوز به الوضوء، ١ / ٢١، بشاور باكستان.

[3] "بحر الرائق"، كتاب الطهارات، ١ / ٦٩، كراتشي باكستان.

[4] "رد المحتار"، باب المياه، ١ / ١٣٣، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253