عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

طبيعة أخرى[1] انتهى.

واعترضه محشّيه العلامة نوح أفندي كما في الشامي: بأنّ عبارة "الخلاصة" ولو توضّأ بماء الملح لا يجوز، ثم نقل عن البزازية والزيلعي ما قدّمنا، قال: وأقرّه صاحب البحر والعلامة المقدسي، ومقتضاه أنّه لا يجوز بماء الملح مطلقًا، أي: سواء انعقد ملحًا ثم ذاب أو لا، وهو الصواب عندي[2] انتهى ملخّصًا.


 

 



[1] "الغرر والدرر"، لملا خسرو، كتاب الطهارة، ١ / ٢١، بيروت.

[2] "رد المحتار"، باب المياه، ١ / ١٣٢، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253