عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

الأكثر إلى عدم الجواز هو الراجح؛ لأنّه يخالف طبيعة الماء الأصليّة بأنّ الماء ينجمد في الشتاء ويذوب بالصيف وهو ينجمد في الصيف ويذوب في الشتاء.

في "تبيين الحقائق والبحر الرائق والبزازية": لا يجوز بماء الملح وهو يجمد في الصيف ويذوب في الشتاء عكس الماء[1].

في "الغرر والتنوير والدرر والدرّ": والنظم للدرر (يجوز أن) أي: الوضوء والغسل (بماء ينعقد به الملح) كذا في "عيون المذاهب" (لا بماء الملح) الحاصل بذوبان الملح كذا في "الخلاصة".

ولعلّ الفرق أنّ الأوّل باق على طبيعته الأصليّة والثاني انقلب[2] إلى


 

 



[1] "تبيين الحقائق"، كتاب الطهارات، ١ / ١٩، مصر.

[2] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((قال الخادمي: أورد الجمد والبخار، انتهى.

أقول: توهّم الانقلاب في الجمد إنّما يتأتّى ممّن يزعم أنّ السمن في الشتاء لا يبقي سمنًا بل ينقلب ماهية أخرى، قال: وأجيب المراد الطبيعة غير الملائمة للمائية، انتهى.

أقول: ومراد الإيراد أنّ الماء يجمد ويصير بخارًا فلا يتوضّأ به، ثم إذا ذاب ذاك وتقاطر هذا جاز لعودهما إلى المائية كما كانا عليها، فلو أنّ الماء الذي سينعقد ملحًا كان باقيًا على طبيعة الأصليّة كما قلتم إنّما لا يجوز الوضوء به حين يصير ملحًا، فإذا ذاب فقد عاد إلى طبيعة الأولى، فما وجه الفرق بين ما سينعقد وما كان انعقد!، فإنْ ضرّ تخلّل الانقلاب إلى طبيعة أخرى، فليضر في الجمد الذائب والسحاب الصائب.

وحاصل الجواب أنّ المضر تخلّل طبيعة لا تناسب طبيعة الماء، وذلك في الملح بخلاف الجمد والبخار، انتهى.

أقول: ويكدره أنّ ليس بين ماء ملح سينعقد ملحًا وبين الملح إلّا السيلان والجمود، وبهذا لقدر لا يحصل تباين الطبيعتين وعدم التناسب بينها كيف وهو حين هو على شرف الانعقاد فيه كل ما في الملح غير أنّه لم يجمد وسيجمد كالسمن والعسل في الصيف والشتاء، فكيف يقال: إنّ الطبيعة الملحيّة لا تناسب طبيعة ذلك الماء، فإن قلت: المراد بطبيعة الماء هي الرقّة ولا شكّ أنّ الجمود يباينها؟

أقول: فيعود الإيراد بالجمد، فإنّ التباين بين الرقّة والجمود لذاتيهما لا لما يعرضانه من ماء أو ملح فعليك بالتثبت، والله تعالى أعلم. ثم رأيت الجواب المذكور في الخادمي للداني أفندي قال بعده: وهي طبيعة الملحية فيكون ماؤه بعد الذوبان كماء الذهب والفضّة بخلاف الجمد إذا انقلب ماء فإنّه ملائم لطبع الماء، انتهى. نقله السيّد الأزهري.

أقول: والردّ على هذا أظهر فإنّه لا ينقلب بعد الذوبان إلّا إلى ما كان عليه، وقد كان عندكم على طبيعة الأصليّة فكذلك بعد الذوبان، انتهى منه غُفر له)).   




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253