عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

١٨٦ـ١٨٧: جميع أنواع الخلّ [والماء] المُقَطَّر.

١٨٨ـ الكامَخ وهو بفتح الميم، ويقال له: المُرِّي بتشديد الراء وياء النسبة، [وبالفارسيَّة يسمّى]: آب كامه؛ وهو رقيق يؤكل بالخبز، مركّب بأجزاء اللبن والخلّ، يستخدم في أصفهان بكثرة.

في "الخانية وخزانة المفتين وشرح مجمع البحرين": لا يجوز الوضوء بالخلّ والمُرِّي[1] انتهى. وقد ذكر الخلّ في الكثير.

١٨٩ـ ماء الملح؛ لأنّه مذاب من الملح وهو مجمع عليه [في عدم جواز الوضوء].

١٩٠ـ الماء الذي ينعقد به ملحًا، لقد اختلف الفقهاء فيه رجحان


 

 



[1] "فتاوى قاضيخان"، فصل فيما لا يجوز به التوضوء، ١ / ٩، لكنؤ الهند.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253