وذكر في "الجوهرة": ماء الدبّاء[1] ويأتي.
في "الخانية": لا يجوز التوضّؤ بماء الفواكه[2].
١٨١ـ وكذا الماء الذي يستقطر من فروع الأشجار وأوراقها، في "خزانة المفتين" عن "شرح مجمع البحرين": لا يجوز الوضوء بماء القضبان[3].
١٨٢ـ شراب الريْبَاس.
١٨٣ـ١٨٥: شراب الرمّان الحلو، وشراب الرمّان الحامض، وشراب العنب وغيرها جميع الأشربة التي تصنع من العصير.
في "الهداية": لا يجوز بالأشربة[4].
في "العناية": كشرب الرمّان والحماض[5].
في "الشلبية على التبيين" عن "المستصفى": الأشربة المتّخذة من الشجر كشراب الريباس، ومن الثمر كالرمّان والعنب[6] انتهى.
ووقع في "الدرر" بعد ما قال: لا بما اعتصر من شجر أو ثمر، ولا بماء زال طبعه بالطبخ كشراب الريباس ما نصّه: وهذه العبارة أحسن ممّا قيل