عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

وذكر في "الجوهرة": ماء الدبّاء[1] ويأتي.

في "الخانية": لا يجوز التوضّؤ بماء الفواكه[2].

١٨١ـ وكذا الماء الذي يستقطر من فروع الأشجار وأوراقها، في "خزانة المفتين" عن "شرح مجمع البحرين": لا يجوز الوضوء بماء القضبان[3].

١٨٢ـ شراب الريْبَاس.

١٨٣ـ١٨٥: شراب الرمّان الحلو، وشراب الرمّان الحامض، وشراب العنب وغيرها جميع الأشربة التي تصنع من العصير.

في "الهداية": لا يجوز بالأشربة[4].

في "العناية": كشرب الرمّان والحماض[5].

في "الشلبية على التبيين" عن "المستصفى": الأشربة المتّخذة من الشجر كشراب الريباس، ومن الثمر كالرمّان والعنب[6] انتهى.

ووقع في "الدرر" بعد ما قال: لا بما اعتصر من شجر أو ثمر، ولا بماء زال طبعه بالطبخ كشراب الريباس ما نصّه: وهذه العبارة أحسن ممّا قيل


 

 



[1] "الجوهرة النيرة"، أبحاث الماء، ١ / ١٤، ملتان باكستان.

[2] "فتاوى قاضيخان"، فصل فيما لا يجوز به التوضوء، ١ / ٩، لكنؤ الهند.

[3] "خزانة المفتين".

[4] "الهداية"، باب الماء الذي يجوز به الوضوء، ١ / ١٨، كراتشي باكستان.

[5] "العناية مع الفتح القدير"، ١ / ١٨، مكتبة النورية الرضوية باكستان.

[6] "الشلبية على تبيين الحقائق"، كتاب الطهارات، ١ / ١٩، مصر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253