عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

الورد) وسائر الأزهار[1].

١٦٦ـ الماءُ المستقطر من أوراق لِسَان الثَّور والرَّازيَانج وعِنَب الثَّعلَب وغيرها ما يعصر [من النباتات] فلا يجوز الوضوء بالجميع ((وتقدّمت في (١١١) عبارة "البحر" في الماء الذي يؤخذ بالتقطير من لسان الثور[2]، ولفظ "الدرر": والمستخرج من النبات بالتقطير[3])).

١٦٧ـ١٦٨: الماء المستقطر من الهِندِبَاء والمكو[4] ولو كان مروقًا؛ لأنّ الأجزاء الكثيفة تفترق ثم تصير رقيقة ولطيفة جدًّا، ((ومرّ كلام سعدي أفندي)).

١٦٩ـ الماء المستقطر من الزعفران الرطب ((وتقدّم كلام "الغنية" في (١٢٥).

١٧٠ـ١٧٩: الماء المستقطر من البطّيخ الأصفر والأحمر والقثّاء والخيار والتفّاح والإجّاص والرمّان واليقطين وغيرها من الثمار والخضر، وكذا ماء قصب السكّر ولا سيّما الماء الذي يوجد بداخل جوز الهند غير الناضج حيث لم يذب بل كان ماء من البداية.

١٨٠ـ والماء الذي يجدر بالتنبيه أكثر من ذلك هو ما نسمع أنّ في


 

 



[1] "غنية المستملي"، فصل في بيان أحكام المياه، ص: ٨٩، لاهور باكستان.

[2] "بحر الرائق"، كتاب الطهارات، ١ / ٦٩، كراتشي باكستان.

[3] "الغرر والدرر"، لملا خسرو، بحث الماء، ١ / ٢٣، بيروت.

[4] وهو نبات يغلى أوراقه في الماء ويغسل به الجروح.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253