عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

الصحراء الواسعة التي تقع بقرب خطّ الاستواء لا يوجد فيها الماء إلى مسافات بعيدة، ينبت قسم من أقسام البطيخ من تحت الرمال يحتوي بداخله على قدرٍ كبيرٍ من الماء ما يكفي للفارس وحصانه، هذا رحمة من الله تعالى الذي جعل في الصحراء الكبيرة زادًا للسفر ورزقًا طيّبًا للإنسان، فليس من المستبعد أنْ يكون ذلك كالماء الخالص الصافي، ولا يكون بداخل البطّيخ سوى ذلك الماء فمع ذلك وهو ليس قابلًا للوضوء؛ لأنّه ماء الثمر ولا يدخل في الماء المطلق، وأمّا الوضوء فتلك الرحمة العامّة موجودة بحمد الله تعالى التي أعطيت جميع المسلمين بجاه صديقة بنت الصديق محبوبة محبوب ربّ العالمين جلّ وعلا وصلّى الله تعالى عليه وعليهما وسلّم: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا[النساء: ٤/٤٣] «جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»[1].

(أقول: وهنالك يظهر أنّ الاعتصار لا مفهوم له وإن احتجّ به بعض الكبراء على جواز الوضوء بقاطر الكرم كما سيأتي، والله تعالى أعلم)).

في "الخانية والهندية": لا يجوز التوضّؤ بماء البطّيخ والقثّاء والقثد[2] انتهى.

وفي "خزانة المفتين" عن "شرح مجمع البحرين": مكان القثد وماء الخيار[3].

في "المنية والغنية": (لا تجوز بماء الثمار) مثل التفّاح وشبهه[4]،


 

 



[1] "صحيح البخاري"، كتاب التيمم، ١ / ٤٨، كراتشي باكستان.

[2] "الفتاوى الهندية"، فصل فيما لا يجوز به الوضوء، ١ / ٢١، بشاور باكستان.

[3] "فتاوى قاضيخان"، فصل فيما لا يجوز به التوضوء، ١ / ٩، لكنؤ الهند.

[4] "غنية المستملي"، فصل في بيان أحكام المياه، ص: ٨٨، لاهور باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253