عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

كالأشربة، فإنّه على عمومه مشكل[1] انتهى.

أقول: هو كما ترى نصّ "الهداية" وأقرّه "الشراح"، ومثله في "مختصر القدوري والوافي والوقاية والإصلاح والملتقى والبدائع والخانية والخلاصة وشرح مجمع البحرين وخزانة المفتين والغنية والهندية" وغيرها ممّا لا يكاد يحصى، سبحان الله! مالي أعدّ الكتب؟ وهو نصّ صاحب المذهب.

ففي "الجامع الصغير" محمّد عن يعقوب عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى: لا يتوضّأ بشيء من الأشربة غير نبيذ التمر[2] انتهى.

ولا أدري أيّ إشكال في عمومه ولم يتكلّم عليه ناظروه الشرنبلالي وعبد الحليم والحسن العجمي، وأتى الخادمي[3] بما لا يغني، والله تعالى أعلم)).


 

 



[1] "درر الأحكام"، كتاب الطهارات، ١ / ١٩، مصر.

[2] "الجامع الصغير"، فصل فيما لا يجوز به التوضوء، ص: ٨، لكنؤ الهند.

[3] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((إذ قال: إنّه على عمومه مشكل، إذ الأشربة في الأصل اسم لكلّ ما يشرب، فشامل لنحر ماء التمر وغيره، والمقصود ههنا الاختصاص بشراب الريباس كما فهم من الإيضاح فافهم، انتهى.

أقول: تركهم التكلّم أحسن من هذا، والمقصود إعطاء حكم عام وتمثيله بجزئي لا تخصيص الكلام بالجزئي، والأشربة في العرف هي هذه المتّخذة من الثمار والأشجار وإلّا فالماء أيضًا شراب هذا مغتسل بارد وشراب، ولا شكّ أنّ الحكم يعمّها. فإنْ قلتَ: هو رحمه الله تعالى يميل إلى جواز التوضّؤ بنبيذ التمر لقوله في سؤر الحمار: (يتوضّأ به ويتيمّم إنْ عدم غيره بخلاف نبيذ التمر) حيث يتوضّأ به عند أبي حنيفة وإنْ قال أبو يوسف بالتيمّم فقط، ومحمّد جمع بنيهما، انتهى.

أقول: إنّما يستشكل ما لا يظهر وجه صحّته، وليس لمن يختار جانبًا من قولين متساويين أنْ يستشكل على الآخر فضلًا عمّن يختار قيلًا ضعيفًا مهجورًا لجمهور، والله تعالى أعلم بمراد عباده، ثم رأيتُ السير أبا السعود نقل عن العلامة نوح أفندي وجه الإشكال ما قد أشرت إليه بقولي: الماء أيضًا شراب، ولم يعجبني أنْ أجعل مثله تفسيرًا لكلام "الدرر"، فقال: وجه الإشكال شمول الأشربة لغير المتّخذة من الشجر والثمر، إذًا المطلق من الماء شراب، قال: وإنّما قال أحسن لإمكان توجيه العبارة بأنْ يقال: أراد الأشربة المتّخذة منهما، انتهى. وأنتَ تعلم أنّ مثل هذا لا يستأهل الذكر فضلًا عن حمل كلام مثل مولى خسرو عليه، ثم تعبير التوجيه بالإمكان، والله المستعان، انتهى منه غُفر له)).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253