عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

أحدهما بإعانة صاحبه فله ولصاحبه أجر مثله[1] انتهى.

فكتب [الشامي] رحمه الله تعالى على قوله: وما حصلاه فلهما، يؤخذ مِن هذا ما أفتى به في "الخيريّة": لو اجتمع إخوة يعملون في تركة أبيهم ونما المال فهو بينهم سوية ولو اختلفوا في العمل والرأي، انتهى.

قال: ثم هذا في غير الابن مع أبيه لما في "القنية": الأب وابنه يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شيء فالكسب كلّه للأب إنْ كان الابن في عياله لكونه معينا له[2] انتهى.

أقول: فإيراده هذا الفروع في هذا المبحث ربّما يوهّم إنْ لو اجتمع رجل وابنه في عياله في تحصيل المباح كان كلّه للأب ويجعل الابن معينًا له، وليس كذلك فإنّ الشرع المطهّر جعل في المباح سبب الملك الاستيلاء، فمَن استولّى فهو المالك ولا ينتقل الملك إلى غيره إلّا بوجهٍ شرعيٍّ كهبة وبيع، ولا ينسب أخذه لغيره إلّا بوجهٍ شرعيٍّ ككونه عبده أو أجيره عليه، أمّا الإعانة مجّانًاٍ فهي الخدمة، وقد علمتَ بطلان الاستخدام في تلك الأعيان، وكتب على قوله: "بإعانة صاحبه": سواء كانت الإعانة بعملٍ كما إذا أعانه في الجمع والقلع أو الربط أو الحمل أو غيره، أو بآلةٍ كما لو دفع


 

 



[1] "الدر المختار"، فصل في الشركة الفاسدة، ١ / ٣٧٤، دلهي الهند.

[2] "رد المحتار"، فصل في الشركة الفاسدة، ٣ / ٣٨٣، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253