عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

مستغن عنه، فإنْ تغيّر الطعم مستلزم تغيّر اللون، فكان ينبغي الاقتصار على اللون كما فعل المتقدّمون، وقد نقله الزيلعي عن الأسبيجابي كما علمتَ، والله تعالى أعلم)).

١٣٥ـ تذييل: أقول: الماء الذي وضع فيه البيض للسلق، ورفعه عن النار قبل أنْ يصل إلى نهاية النضج، يجوز به الوضوء إنْ كان البيض طاهرًا.

١٣٦ـ الماء الذي يطفأ فيه الذهب والفضّة والحديد بعد السخونة ((لبقاء الاسم والطبع))

أقول: ولو ينقص به بعض رطوبات الماء، ويقبل بعض خصائص هذه الفلزات، ويصير دواء وعلاجًا من وجه، ولكنّه لا يتغيّر إلى شيءٍ آخر، كان وما زال ماء، إنّما هذه العمليّة لإصلاحه لا لجعله شيئًا جديدًا.

١٣٧ـ الماء الذي توضًأ أو اغتسل به المتوضّئ أو الصبي ولو كان محدثًا لتبرّد الأعضاء أو إزالة الدرن لغير نيّة القربة.

١٣٨ـ كان يعلم أنّه غَسل الأعضاءَ في الوضوء ثلاث مرّات والماء لم يجف بعد، وغسل مرّة رابعة بلا سبب، هذا الماء يظلّ قابلًا للوضوء، حتّى لو أمكن أخذ هذا الماء في إناء بأنّ استطاع غسل أحد الأعضاء به، أو صبّ على اليد مرّة رابعة بطريقة بأنّ بعد الانقطاع عنها جرى على الرِّجل لصحّ غسلها.

١٣٩ـ غَسل شخصٌ لم يجب عليه الغُسل غير أعضاء الوضوء كالظهر والفخذ ولو نوى القربة في زعمه.

١٤٠ـ غسل المتوضّئ أو الصبي ولو كان محدثًا أيديه أو تمضمض


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253